مرسوم تنفيذي رقم 90-138
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 19
تبتدىء السنة المالية في المركز اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.