مرسوم تنفيذي رقم 90-138
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويجتمع كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه ومرتين في السنة على الاقل.