الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
يتكون المجلس العلمي من :
المدير العام للمركز رئيسا، ممثل الديوان الوطني للإحصائيات ممثل المعهد الوطني للعمل،
- ممثل المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن،
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية باحث يمثل المركز الوطني للدراسات والتحاليل من اجل التخطيط
- باحث يمثل مركز البحث في الاقتصاد المطبق على التنمية باحث يمثل مركز البحث والاعلام الوثائقي في العلوم الاجتماعية والبشرية
- اربع شخصيات تختار اعتمادا على تجربتها في ميادين نشاط المركز العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
- اربع ممثلين ينتخبهم المستخدمون العلميون في المركز.
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار اعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.