مرسوم تنفيذي رقم 90-138
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية الى الوزير الوصي ليوافق عليها وتصبح قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها .
يتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للمركز.