مرسوم تنفيذي رقم 90-138
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا اعضائه على الاقل.
اذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية أيام. وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .