مرسوم تنفيذي رقم 90-136
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
المادة 6
يجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة، كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.