مرسوم تنفيذي رقم 90-136
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
المادة 5
تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية . غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.