المادة 5
يضطلع المركز على الخصوص في هذا السياق بالمهام الآتية :
- ينظم متابعة الاسواق الخارجية والتعرف على قواعد سيرها وتطورها، ويتابع ويدرس ويحلل شروط إنجاز | المؤسسات معاملاتها التجارية الخارجية،
- ينظم جمع المعلومات الاقتصادية المرتبطة بالاسواق الداخلية والخارجية واستغلالها، وتوزيعها على السلطات المعنية والهيئات المالية والمؤسسات او تجمعات المؤسسات العمومية أو الخاصة، وعلى العموم يوزعها على جميع الهياكل الاقتصادية المنشأة قانونا، يسهم، بمعية السلطات المعنية في تنشيط سياسات المبادلات الخارجية وفي تحديد أدوات ترقية سياسة الحكومة في مجال الاستيراد والتصدير.