مرسوم تنفيذي رقم 90-135
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667
المادة 4
يتولى المركز في اطار التدابير الجديدة لتأطير التجارة الخارجية تنظيم ظهور اشكال تدخل المؤسسات والمنشآت العمومية في الاسواق الخارجية وصيغ هذا التدخل الأكثر فعالية، وتشجيع ذلك.
ويسهم بهذه الصفة في توضيح اختيارات السلطات بكيفية تعزز دوما التنسيق الفعلي لانتشار نشاط المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الاسواق الخارجية.