مرسوم تنفيذي رقم 90-135
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667
المادة 2
يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاستقلالية في التسيير، ويوضع تحت سلطة وزير الاقتصاد.