مرسوم تنفيذي رقم 90-135
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667
المادة 15
يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش العدد 20 21 شوال عام 1410 ه