مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكون الموافقة على المقاييس الجزائرية بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من هيئة القييس، تقوم الهيئة المذكورة بأي تحقيق عمومي و/ أو اداري وتتلقى أي آراء ووثائق ضرورية لتكوين الملف الذي يبرر مقترح الموافقة.