مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الثالث — مراجعة المقاييس الجزائرية والغاؤها
المادة 15
تكون المقاييس الجزائرية محل دراسة دورية قصد تثبيتها أو تعديلها أو مراجعتها أو إلغائها في كل خمس سنوات على الأكثر، وذلك لتمكينها من التكيف الدائم