المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 3 : تشتمل المديرية العملية للبريد والمواصلات على مديريتين فرعيتين (2) الى أربع (4) مديريات فرعية تبعا للهياكل الاساسية وتكاثر أعباء شبكات البريد والمواصلات، الا أن المديرية العملية للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر تشتمل نظرا لاهميتها، على ست (6) مديريات فرعية.
وتتكون كل مديرية فرعية من مكتبين أو أربعة مكاتب .
يحدد قرار من وزير البريد والمواصلات تنظيم الهياكل التابعة للمديرية العملية للبريد والمواصلات، ومهامها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط الالتحاق وتصنيف مناصب العمل في المديرية العملية للبريد والمواصلات" .
العدد 20 21 شوال عام 1410