مرسوم تنفيذي رقم 90-131
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-131 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 661
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة الاولى : تجمع بصفة انتقالية المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى للبريد والمواصلات على مستوى كل ولاية في مصلحة تسمى " المديرية العملية للبريد والمواصلات، إلى غاية إقامة هياكل جديدة للبريد والمواصلات تنجم عن إعادة تنظيم القطاع " .