مرسوم تنفيذي رقم 90-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة 8
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم :
1 - مكتب الدراسات والدراسات المستقبلية
ب - مكتب برامج الاستثمار
ج - مكتب التحليل والبرمجة.
2 ) المديرية الفرعية للتقييم والتلخيص وتضم :
ا - مكتب الاحصائيات والتحقيقات الاقتصادية ب مكتب التلخيص والمنشورات
ج - مكتب التقييم والحوصلة.
- 3 ) المديرية الفرعية للتمويل وتضم :
1 - مكتب المخطط الوطني للقرض، ب ج - مكتب صناديق التنمية
ج - مكتب التعاون الدولي.