مرسوم تنفيذي رقم 90-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة 6
تتكون مديرية الهندسة الريفية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للسقي وصرف المياه وتضم :
أ - مكتب المساحات المسقية
ب - مكتب وسائل الري الصغيرة ج – مكتب تهيئات الري الفلاحي.
2 ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري وتضم :
ا – مكتب مسح الاراضي والمحافظة العقارية
ب - مكتب الهياكل والتنظيم العقاري
ج - مكتب المنازعات العقارية.
3 ) المديرية الفرعية للتجهيزات الريفية والتهيئات العقارية وتضم :
ا - مكتب التجهيزات الريفية
ب - مكتب التهيئات في الأراضي البعلة.