مرسوم تنفيذي رقم 90-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة 3
تتكون مديرية تنظيم الانتاج مما يأتي
1 ) المديرية الفرعية للانتاج النباتي وتضم :
ا - مكتب المحاصيل الحقلية ب ج مكتب الخضر والزراعات الصناعية ج مكتب الزراعات المستديمة
د - - مكتب الزراعات المناخية.
2 ) المديرية الفرعية للانتاج الحيواني وتضم :
ا - مكتب التغذية الحيوانية
ب - مكتب تربية المواشي
ج - مكتب تربية الحيوانات الصغيرة.
3 ) المديرية الفرعية للبذور والشتلات وتضم :
1 - مكتب البذور
ب - مكتب الشتلات
ج - مكتب الاعتمادات.