مرسوم تنفيذي رقم 90-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة 2
تتكون مديرية الارشاد والمؤسسات الريفية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتقييم أعمال البحث وتضم : 1 – مكتب تقييم نشاطات البحث، ب – مكتب نشر نتائج البحث.
2 ) المديرية الفرعية للارشاد وتضم :
أ – مكتب التنشيط والاسناد التقني ب مكتب وسائل النشر ج – مكتب برامج الارشاد.
3 ) المديرية الفرعية للمؤسسات والتجمعات المهنية وتضم :
أ – مكتب تنشيط التعاونيات الفلاحية للخدمات ب مكتب التجمعات والجمعيات المهنية.