مرسوم تنفيذي رقم 90-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير في وزارة الفلاحة على ما يأتي :
الأمانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد والمؤسسات الريفية مديرية تنظيم الانتاج مديرية المصالح البيطرية والصحة النباتية مديرية الصناعات الفلاحية والصيد البحري مديرية الهندسة الريفية مديرية الغابات والمناطق الطبيعية مديرية التخطيط مديرية الضبط، مديرية التكوين والتشغيل الفلاحي مديرية الادارة العامة والوسائل.