مرسوم تنفيذي رقم 90-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها، في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.