المادة 11
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتضم :
1 - مكتب المستخدمين ذوي التسيير المركزي ب – مكتب المستخدمين ذوي التسيير اللامركزي
ج - مكتب المعاشات والتقاعد والشؤون الاجتماعية.
2 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل وتضم :
ا - مكتب ميزانيات التسيير
ب - مكتب ميزانيات التجهيز ج – مكتب الصفقات
د - مكتب وسائل الاسناد والممتلكات.
3 ) المديرية الفرعية لاستعمال الاعلام الآلي وتضم :
ا - مكتب تسيير الموارد البشرية والحياة المهنية
ب - مكتب تعميم استعمال الاعلام الآلي.