المادة 2
يتولى الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء ادارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها، وتنسيقها.
وبهذه الصفة فهو :
يسهر على سير الهياكل والأجهزة سيرا حسنا، ويتولى مراقبة هياكل المصالح غير الممركزة ومؤسساتها، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وإنهاء مهامهم،
- يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، ويتخذ على العموم أي إجراء يساعد على سير الهياكل والأجهزة الخاضعة لسلطته.