المادة الأولى
يكلف الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، طبقا لبرنامج الحكومة، ولحساب المجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بما يأتي :
إعداد عناصر السياسة الوطنية لحماية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء اجتماعيا وترقيتهم ومتابعة تطبيقهما اقتراح كل التدابير الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني، وإعلاء شأنه، المساهمة في النهوض بكل الأعمال والأنشطة وغيرها من الدراسات المستقبلية المتعلقة بتاريخ كفاح التحرير الوطني، النهوض في اطار برامج تحدد سلفا بكل الأعمال الموجهة نحو البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها، ونشرها وتصويرها تنظيم المراقبة في مجال الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
- إعداد عناصر السياسة الوطنية للمعاشات والسهر على تنفيذها، وضمان مراقبتها، تأمين معالجة المعلومات التابعة لمجال صلاحيات المجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء واستغلالها.
- حفظ الكشوف المتعلقة بالعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعاشات المصروفة، وترقية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء اجتماعيا والتراث الثقافي، وضبطها باستمرار.