مرسوم تنفيذي رقم 90-129
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش