مرسوم تنفيذي رقم 90-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-128 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وتنظيمه. 659
المادة 5
يتولى الامانة التقنية للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء أمين دائم يتمتع بصوت استشاري.
يعين الأمين الدائم بمرسوم ويوضع تحت تصرفه هيكل اداري يحدد تنظيمه وسيره بموجب نص خاص.