مرسوم تنفيذي رقم 90-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-128 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وتنظيمه. 659
المادة 4
يجتمع المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، في دورة عادية مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل دورة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه.