مرسوم تنفيذي رقم 90-128 · ج.ر عدد 20 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-128 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وتنظيمه. 659

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.