مرسوم تنفيذي رقم 90-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-128 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وتنظيمه. 659
المادة الأولى
يحدث لدى رئيس الحكومة، مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء يخضع لأحكام هذا المرسوم.