مرسوم تنفيذي رقم 90-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " . 658
المادة 5
بغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه يصدر التعيين في الوظائف العليا لرئيس ديوان الوزير والمكلفين بالدراسات والتلخيص، عن طريق التفويض بواسطة قرار من الوزير المعني.
ويجب أن تندرج هذه التعيينات ضمن حدود مناصب الميزانية المفتوحة لهذا الغرض.
ويتم انهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.