مرسوم تنفيذي رقم 90-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " . 658
المادة 4
يعين رئيس الحكومة بواسطة مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا للادارة الاقليمية، زيادة عن تلك المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية وفي هذا الاطار المذكور أعلاه، تحدد كيفيات تحويل الموظفين المعنيين في بعض الوظائف العليا للادارة الاقليمية بواسطة نص خاص.
ويأتي إنهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.