مرسوم تنفيذي رقم 90-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " . 658
المادة 3
يترأس المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء رئيس الحكومة.
ويتكون من :
وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، الامين العام للمنظمة الوطنية لابناء الشهداء.
ويمكنه أن يستعين بأي شخص مؤهل في المجال