مرسوم تنفيذي رقم 90-125
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. 645
المادة 8
تتكون مديرية الميزانية والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب ميزانيات تسيير مؤسسات الصحة
ب - مكتب ميزانية الادارة المركزية، والرخص الإجمالية للاستيراد
ج - مكتب رقابة تنفيذ ميزانيات مؤسسات الصحة.
مراسيم