المادة 5
تتكون مديرية استثمار الموارد البشرية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 - مكتب ضبط المقاييس، وتنظيم انماط التكوين
ب - مكتب ضبط المقاييس وتنظيم برامج التكوين
ج - مكتب المتابعة والتقويم
د - مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى. 2 المديرية الفرعية للتكوين الطبي والبحث وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ – مكتب ضبط مقاييس انماط التكوين وتخطيطه ب مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى ج مكتب البحث.
3 - المديرية الفرعية للتكوين الاداري والتقني، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ – مكتب ضبط المقاييس وتنظيم انماط التكوين وبرامجه،
ب - مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى ج مكتب المتابعة والتقويم. 4 المديرية الفرعية للوثائق وتضم المكتبين الآتيين :
ا – مكتب تنظيم المحفوظات،
ب - مكتب الاعلام.