المادة 3
تتكون مديرية الوقاية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للوقاية العامة وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 - مكتب حفظ الصحة ونظافة المحيط والامراض المعدية بواسطة المياه
ب - مكتب الامراض المعدية الاخرى
ج - مكتب الامراض غير المعدية د – مكتب مراقبة الأوبئة.
2 - المديرية الفرعية لحماية الصحة في الاوساط الخاصة وتضم المكاتب الخمسة الآتية :
ا – مكتب تنظيم طب العمل وضبط مقاييسه،
ب - مكتب تفتيش طب العمل
ج - مكتب الطب المدرسي، د مكتب الطب الجامعي،
ه - مكتب حماية الصحة في الاوساط الخاصة الاخرى :
3 - المديرية الفرعية لصحة الامومة والطفولة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
ا - مكتب حماية صحة الامومة
ب - مكتب حماية صحة الطفولة ج مكتب تسيير البرامج مع المنظمات الدولية.