مرسوم تنفيذي رقم 90-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة 9
يقترح وزير الصحة قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له أية هيئة تشاورية وتنسيقية مشتركة بين الوزارات، واي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في اعداد التنظيم الذي يطبق على مستخدمي الصحة.
يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.