المادة 8
يشارك وزير الصحة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر يشارك في اعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الصحة.
يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية تمثيل لها الاعمال التابعة لميدان اختصاصه ويعدها وينفذها ويسهر القطاع في المنظمات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار على تطبيقها، يدعم الاعمال التي لها علاقة بالوقاية ومكافحة الامراض الوبائية والمستديمة، ويقترح التدابير التي تمكن الدولة من التكفل بها.