مرسوم تنفيذي رقم 90-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة 7
يبادر وزير الصحة باقامة نظام رقابة يتعلق | بالاعمال التي تدخل في اختصاصه ويحدد الوسائل البشرية صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية يمكن ان تسندها اليه السلطة المختصة.