مرسوم تنفيذي رقم 90-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة 6
يبادر وزير الصحة باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه. ويضبط الاهداف والاستراتيجيات التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.