مرسوم تنفيذي رقم 90-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة 4
يعد وزير الصحة مقاييس عمل الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، ويسهر على تطبيقها، ويتولى تقويمها.