المادة 2
يحدد وزير الصحة استراتيجية تنمية اعمال القطاع واهدافها، لاسيما في مجال ما يأتي :
الدراسات العامة والخاصة التي تساهم في معرفة | القطاع والتحكم فيه، وقاية صحة السكان ورعايتها، التحكم في النمو الديمغرافي والتخطيط العائلي التنظيم الصحي والخريطة الصحية
- العلاج الطبي في هياكل الصحة، تحديد انماط تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين ممارسة المهن الطبية التزويد بالادوية والتجهيزات والمعدات الطبية وتوزيعها،
- الحماية الصحية في الوسط التربوي والعائلي الحماية الصحية في وسط العمل.