مرسوم تنفيذي رقم 90-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 .
مولود حمروش 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية