مرسوم تنفيذي رقم 90-123
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
المادة 8
تتكون مديرية الطرق ممايلي :
1 ) المديرية الفرعية للطرق السريعة والمنشآت وتضم :
مكتب دراسات الطرق السريعة مكتب برامج الطرق السريعة، مكتب المنشآت.
مكتب تنظيم الطرق السريعة والمنشآت.
2 ) المديرية الفرعية للبرامج الخاصة بالطرق وتضم :
مكتب التدعيمات مكتب الهياكل الاساسية الجديدة
- مكتب برامج الجنوب مكتب التظيم التقني الخاص بالطرق.