المادة 5
تتكون مديرية التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية ممايأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتهيئات الكبرى المائية وتضم :
- مكتب دراسات التهيئات المائية
- مكتب برامج التهيئات المائية مكتب التنظيم والتهيئات المائية.
2 ) المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للتموين بمياه الشرب وتضم :
مكتب دراسات التموين بمياه الشرب مكتب برامج التموين بمياه الشرب مكتب تنظيم التموينات بمياه الشرب.
3 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للتطهير وتضم :
مكتب دراسات التطهير،
- مكتب برامج التطهير مكتب تنظيم التطهيرات.