المادة 3
تتكون مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مما يلي : 1: المديرية الفرعية للتكوين وتضم :
مكتب تكوين المهندسين
- مكتب تكوين التقنيين. 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
2 ) المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتضم :
مكتب تحسين مستوى موظفي التأطير، مكتب تحسين مستوى الموظفين التقنيين وموظفي الاستغلال.
3 ) المديرية الفرعية للبحث والتعاون وتضم :
مكتب برامج البحث والاعلام العلمي والتقني مكتب الهيئات التقنية والتعاون.
4 ) المديرية الفرعية للاعلام وتضم :
مكتب تطبيقات الاعلام الآلي 1 مكتب التقنيات المكتبية
5 ) المديرية الفرعية للموارد البشرية وتضم :
مكتب موظفي التأطير، مكتب الموظفين التقنيين والاداريين وموظفي الاستغلال مكتب القوانين الاساسية وتشريع العمل.