مرسوم تنفيذي رقم 90-123
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
المادة 15
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التجهيز، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .