مرسوم تنفيذي رقم 90-123
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
المادة 14
تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.