المادة 10
تتكون مديرية الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الجوية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والاملاك البحرية العمومية وتضم :
مكتب الاشارة والاملاك البحرية العمومية والتنظيم مكتب الهياكل الاساسية البحرية، مكتب الصيانة.
2 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الخاصة بالموانيء الجوية وتضم :
مكتب برامج الهياكل الاساسية الخاصة بالموانيء الجوية، مكتب التنظيم التقني للهياكل الاساسية الخاصة بالموانىء الجوية مكتب الصيانة.