المادة 9
يتولى وزير التجهيز بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي :
- تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والجوية
- اعداد النصوص التي تخضع لها المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها
- أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته، تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن واعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية، والري والبناء، ضبط مقاييس تكاليف أشغال المنشآت الاساسية، ترقية الوقاية والامن الطريقيين.