المادة 7
يتولى وزير التجهيز بالتطابق مع مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية ما يأتي :
- يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها
- ينسق المخططات الرئيسية للطرق الولائية يحدد الاعمال المطلوب الشروع فيها في اطار البرامج | السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الاساسية البحرية والجوية
- يضبط التوجيهات للجماعات المحلية قصد اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الاخرى.