المادة 6
يتولى وزير التجهيز من اجل تأدية مهامه تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين :
الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس .
- اعداد ما يتعلق بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة في مجال المنشآت الاساسية الطرقية :
- قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وكذلك المتعلق منها بالطرق الولائية والبلدية القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفياتها بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل الشروط التقنية التي تتعلق بانجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير وهياكلها وبالاعمال المسندة اليها من وثائق ونصوص وتقنين | المكلف بالدفاع الوطني، وتنظيم .